Legal opinion 21/06/1983
رأي استشاري رقم 64/1983
- Number
- 64/1983
- Date
- 21/06/1983
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 64/1983
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تدوير الاعتمادات لتعويضات الاستملاك المودعة في مصرف لبنان قبل صدور الرأي الاستشاري رقم 33 تاريخ 6/10/1981
1-ان عملية الايداع لتعويض الاستملاك تشكل عقدا للنفقة ولا تتخطاها الى عمليات التصفية والصرف والدفع التي تتم بعد اتمام عملية الايداع وتشكل اعتمادات معقودة يتعلق بها حق الغير وغير مصروفة ويقتضي بالتالي تدويرها.