Legal opinions

Legal opinion 21/06/1983

رأي استشاري رقم 64/1983

Number
64/1983
Date
21/06/1983
Requested by
بلدية بيروت
File
64/1983
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول تدوير الاعتمادات لتعويضات الاستملاك المودعة في مصرف لبنان قبل صدور الرأي الاستشاري رقم 33 تاريخ 6/10/1981

1-ان عملية الايداع لتعويض الاستملاك تشكل عقدا للنفقة ولا تتخطاها الى عمليات التصفية والصرف والدفع التي تتم بعد اتمام عملية الايداع وتشكل اعتمادات معقودة يتعلق بها حق الغير وغير مصروفة ويقتضي بالتالي تدويرها.