Legal opinions

Legal opinion 25/01/1995

رأي استشاري رقم 4/1995

Number
4/1995
Date
25/01/1995
Requested by
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
File
64/1994
Source
Lebanese University

طلب المدير العام للحبوب والشمندر السكري بيان الرأي الاستشاري حول مدى امكانية الاعلان عن عدد من مزايدات بيع السكر بإعلان واحد

ليس هنالك اي مانع قانوني يحول دون الاعلان عن عدة صفقات او مزايدات باعلان واحد بحيث يفصل بين تاريخ الاعلان وتاريخ اجراء كل مزايدة اكثر من شهر كي لايؤثر طول المهلة سلباً على تأمين المنافسة الكافية بين العارضين.