Legal opinion 25/01/1995
رأي استشاري رقم 4/1995
- Number
- 4/1995
- Date
- 25/01/1995
- Requested by
- المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
- File
- 64/1994
- Source
- Lebanese University
طلب المدير العام للحبوب والشمندر السكري بيان الرأي الاستشاري حول مدى امكانية الاعلان عن عدد من مزايدات بيع السكر بإعلان واحد
ليس هنالك اي مانع قانوني يحول دون الاعلان عن عدة صفقات او مزايدات باعلان واحد بحيث يفصل بين تاريخ الاعلان وتاريخ اجراء كل مزايدة اكثر من شهر كي لايؤثر طول المهلة سلباً على تأمين المنافسة الكافية بين العارضين.