Legal opinion 21/05/1969
رأي استشاري رقم 68/1969
- Number
- 68/1969
- Date
- 21/05/1969
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 64/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تكليف مرائب السيارات في الأبنية المعدة للسكن والملاجىء برسمي صيانة الارصفة والمجارير في بلدية طرابلس.
يفرض رسم صيانة الارصفة والمجارير عن الملجأ ومرآب السيارات على مالك البناء وفي حال كون البناء بما فيه الملجأ والمرآب ملكاً مشتركاً يفرض الرسم على المالكين كل بنسبة حصته في الملكية ، اما اذا لم تكن هنالك ملكية مشتركة وكان الملجأ ملكاً لشخص واحد فيقتضي الرسم عن الملجأ عندئذ على مالك الملجأ دون سواه.