Legal opinion 17/06/1968
رأي استشاري رقم 74/1968
- Number
- 74/1968
- Date
- 17/06/1968
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 64/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في اقتطاع 5% من قيمة القرض الممنوح للمزارع لحساب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر.
ان القروض المقررة لدى مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والتي يتولى دفعها مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري مخصصة لتسديد نفقة اشغال استصلاح الاراضي وسائر النفقات التي يتطلبها هذا الاستصلاح فيمكن في الاصل استعمال هذه القروض لنفقات الاشغال المخصصة لها وكذلك لغير هذه النفقات مما يتطلبه استصلاح الاراضي بما في ذلك عند الاقتضاء نفقات مراقبة تنفيذ اشغال الاستصلاح.