Legal opinion 14/03/1979
رأي استشاري رقم 11/1979
- Number
- 11/1979
- Date
- 14/03/1979
- Requested by
- إدارة المناقصات
- File
- 64/1978
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي الاستشاري فيما اذا كان بامكان لجان المناقصات اسناد التلزيم مؤقتا على العارض الوحيد الذي يتقدم للاشتراك في الصفقة
اذا تقدم للمناقصة عدة عروض ورفضت كليا باستثناء عرض واحد اما لاسباب شكلية او فنية ، فيصبح عندئذ عرض واحد مستكمل شروط تنظيم العرض ويصبح السعر الوارد فيه سعرا وحيدا وباعتبار ان المنافسة الصحيحة تتطلب وجود اكثر من عرض كامل وبالتالي اكثر من سعر ، فلهذا يعتبر العرض المذكور عرضا وحيدا لا يصح قبوله لكونه لا يؤمن المنافسة.