Legal opinions

Legal opinion 14/03/1979

رأي استشاري رقم 11/1979

Number
11/1979
Date
14/03/1979
Requested by
إدارة المناقصات
File
64/1978
Source
Lebanese University

بيان الرأي الاستشاري فيما اذا كان بامكان لجان المناقصات اسناد التلزيم مؤقتا على العارض الوحيد الذي يتقدم للاشتراك في الصفقة

اذا تقدم للمناقصة عدة عروض ورفضت كليا باستثناء عرض واحد اما لاسباب شكلية او فنية ، فيصبح عندئذ عرض واحد مستكمل شروط تنظيم العرض ويصبح السعر الوارد فيه سعرا وحيدا وباعتبار ان المنافسة الصحيحة تتطلب وجود اكثر من عرض كامل وبالتالي اكثر من سعر ، فلهذا يعتبر العرض المذكور عرضا وحيدا لا يصح قبوله لكونه لا يؤمن المنافسة.