Legal opinions

Legal opinion 16/06/1975

رأي استشاري رقم 91/1975

Number
91/1975
Date
16/06/1975
Requested by
وزارة المالية
File
64/1975
Source
Lebanese University

اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 25 تاريخ 7/4/1975 بشأن ساعات العمل الاضافية للاجير وما اذا كان يمكن اضافة تعويض غلاء المعيشة عليها

ان الاجر الواجب اعتماده هو الاجر الذي يتقاضاه الاجير لقاء العمل الفعلي الذي يقوم به بصرف النظر عن توقيت هذا العمل اذا كان خلال الدوام الرسمي أو ايام الآحاد والاعياد ، وان هذا الاجر يتالف من قيمته الاساسية مضافا اليها زيادة غلاء المعيشة المقررة بالمادة 3 من القانون رقم 34/73.