Legal opinion 16/06/1975
رأي استشاري رقم 91/1975
- Number
- 91/1975
- Date
- 16/06/1975
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 64/1975
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 25 تاريخ 7/4/1975 بشأن ساعات العمل الاضافية للاجير وما اذا كان يمكن اضافة تعويض غلاء المعيشة عليها
ان الاجر الواجب اعتماده هو الاجر الذي يتقاضاه الاجير لقاء العمل الفعلي الذي يقوم به بصرف النظر عن توقيت هذا العمل اذا كان خلال الدوام الرسمي أو ايام الآحاد والاعياد ، وان هذا الاجر يتالف من قيمته الاساسية مضافا اليها زيادة غلاء المعيشة المقررة بالمادة 3 من القانون رقم 34/73.