Legal opinion 06/12/1960
رأي استشاري رقم 527/1960
- Number
- 527/1960
- Date
- 06/12/1960
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 64/1960
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي : أ - فيما اذا كانت الادارة ستؤمن وسائل النقل لمفوضي الحكومة لدى المصالح المستقلة الموجودة خارج بيروت ، أم أنها ستسدد لهم أجور النقل التي يتكبدونها في هذا السبيل. ب- وفي وجوب رصد اعتماد التعويض المقطوع المخصص لمفوضي الحكومة في موازنات المصالح المستقلة ورفعه الى حساب خاص في الخزينة لتصرف منه الى أصحاب العلاقة. ج- وفي تحديد الجهة التي يترتب عليها تحمل نفقات النقل لمفوضي الحكومة في حال توجبها.
1- إن تعويض الحضور المقرر لمفوضي الحكومة لدى المصالح المستقلة ، يتضمن كافة ما يستحق لهم من مخصصات وتعويضات عن هذا الحضور ، ويكون شاملاً نفقات النقل التي يستلزمها الحضور المومى اليه. 2- إنه من المستحسن وضع تعويضات الحضور المقررة لمفوضي الحكومة لدى المصالح المستقلة على عاتق هذه المصالح. وإنه يقتضي ، في هذا السبيل ، رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية التعويضات المومى اليها في موازنات المصالح المستقلة المعنية ، ودفع هذه النفقات الى حساب خاص في الخزينة.