Legal opinions

Legal opinion 30/08/2000

رأي استشاري رقم 97/2000

Number
97/2000
Date
30/08/2000
Requested by
تعاونية موظفي الدولة
File
64/2000
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول الاجراءات الواجب اتخاذها لاسترداد مبالغ بذمة بعض المنتسبات الى تعاونية موظفي الدولة

1- إذا ارتأى مجلس الادارة أن تقسيط المبالغ الموجودة في ذمة بعض المنتسبين إلى التعاونية يضمن حفظ حق التعاونية باسترداد هذه المبالغ فإنه يمكن تقسيط المبالغ وفق الآلية المعتمدة في تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والمنصوص عنها في القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة /7/ منه. 2- في حال عدم قيام المستفيد من التقسط بالدفع في الآجال المحددة تستطيع التعاونية اللجوء الى التنفيذ الجبري وتحصيل حقوقها عن طريق حجز الراتب أو الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين وذلك وفقاً للأصول القانونية.