Legal opinion 17/06/1971
رأي استشاري رقم 83/1971
- Number
- 83/1971
- Date
- 17/06/1971
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 64/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية وضع سلفات مالية بتصرف رؤساء البلديات التي لا يطبق عليها قانون المحاسبة العمومية.
1- انه يجوز وضع سلفات مالية بتصرف رؤساء البلديات التي لا يطبق عليها قانون المحاسبة العمومية وفقاً للأحكام الخاصة بالسلفات الواردة في القانون المذكور وذلك بالإستناد إلى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 1957/14675. 2- ان اعطاء سلفة دائمة لشخص معين لا يعني مطلقاً تفويضه حق عقد النفقة بقيمتها بل يعني فقط اعطاؤه الحق بأن يدفع من قيمتها النفقات التي سبق عقدها بصورة قانونية من قبل المرجع الصالح لذلك انما قبل تنظيم الحوالة بها.