Legal opinion 17/08/1966
رأي استشاري رقم 89/1966
- Number
- 89/1966
- Date
- 17/08/1966
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 64/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول رسم وغرامة الطابع المترتبين على النادي القماطي لصيد الحمام.
1- انه يتضح من ماهية رسوم المراهنات ، موضوع البحث ، انها من التكاليف غير المباشرة ، فلا تكون من عداد الضرائب أو الرسوم المباشرة المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون قطع حساب موازنة السنة 1961 والمعتبرة ساقطة بمرور الزمن ، ولا يكون بالتالي مرور الزمن قد تناولها. 2- ان وضع نص في قانون الموازنة بفرض غرامة على من يتأخر في دفع رسم المراهنات لا يعني مطلقاً كونه ذا مفعول موقت ينتهي بانتهاء الموازنة المذكورة ، بل ان النصوص الواردة في القانون المذكور والتي تنتهي مع الموازنة هي تلك النصوص التي تصبح بدون موضوع بعد انتهاء السنة التي تعود لها الموازنة كالنصوص التي تقدر النفقات والواردات عن السنة المذكورة وتجيز الجباية والانفاق.