Legal opinions

Legal opinion 22/07/1999

رأي استشاري رقم 537/1999

Number
537/1999
Date
22/07/1999
Requested by
بلدية طرابلس
File
642/1999
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لشراء أربع سيارات ستايشن لزوم بلدية طرابلس

1-انه لعقد الصفقة بطريقة الاتفاق بالتراضي بالاستناد الى أحكام الفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية يقتضي أن تكون عمليات التلزيم قد تمت وفقاً للأصول المحددة قانوناً ورغم ذلك لم تسفر عن نتيجة ايجابية. 2-ان الاعلان هو من العناصر الجوهرية التي يقتضي توفرها في اجراءات المناقصة ، فان عدم حصوله وفقا للأصول يلحق بالمناقصة عيباً جوهرياً ويؤدي بالتالي إلى إبطالها وعدم الاعتداد بها.