Legal opinion 22/07/1999
رأي استشاري رقم 537/1999
- Number
- 537/1999
- Date
- 22/07/1999
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 642/1999
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لشراء أربع سيارات ستايشن لزوم بلدية طرابلس
1-انه لعقد الصفقة بطريقة الاتفاق بالتراضي بالاستناد الى أحكام الفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية يقتضي أن تكون عمليات التلزيم قد تمت وفقاً للأصول المحددة قانوناً ورغم ذلك لم تسفر عن نتيجة ايجابية. 2-ان الاعلان هو من العناصر الجوهرية التي يقتضي توفرها في اجراءات المناقصة ، فان عدم حصوله وفقا للأصول يلحق بالمناقصة عيباً جوهرياً ويؤدي بالتالي إلى إبطالها وعدم الاعتداد بها.