Legal opinions

Legal opinion 09/03/1979

رأي استشاري رقم 8/1979

Number
8/1979
Date
09/03/1979
Requested by
وزارة الزراعة
File
65/1978
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول كيفية صرف تعويض نهاية الخدمة للاجراء الذين استوفوا الشروط القانونية بعد فقدان المستندات الرسمية بسبب الاحداث

ان فقدان المستندات الرسمية بسبب الاحداث تمنع الادارة من تصفية تعويض الصرف للاجراء مما يقتضي اصدار نصوص قانونية لمعالجة الاوضاع الاستثنائية المماثلة.