Legal opinion 09/03/1979
رأي استشاري رقم 8/1979
- Number
- 8/1979
- Date
- 09/03/1979
- Requested by
- وزارة الزراعة
- File
- 65/1978
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول كيفية صرف تعويض نهاية الخدمة للاجراء الذين استوفوا الشروط القانونية بعد فقدان المستندات الرسمية بسبب الاحداث
ان فقدان المستندات الرسمية بسبب الاحداث تمنع الادارة من تصفية تعويض الصرف للاجراء مما يقتضي اصدار نصوص قانونية لمعالجة الاوضاع الاستثنائية المماثلة.