Legal opinion 06/12/1960
رأي استشاري رقم 528/1960
- Number
- 528/1960
- Date
- 06/12/1960
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الشمال
- File
- 65/1960
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر في مذكرتي ديوان المحاسبة رقم 58 تاريخ 1960/1/30 و103 تاريخ 1960/3/9.
إنه يمكن الموافقة على طلب اعادة النظر وإعطاء قائد مدينة طرابلس ، تعويضاً شهرياً مقطوعاً ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 بعد أن حلت الشرطة البلدية في طرابلس ودمجت بقوى الأمن الداخلي.