Legal opinions

Legal opinion 06/12/1960

رأي استشاري رقم 528/1960

Number
528/1960
Date
06/12/1960
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الشمال
File
65/1960
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر في مذكرتي ديوان المحاسبة رقم 58 تاريخ 1960/1/30 و103 تاريخ 1960/3/9.

إنه يمكن الموافقة على طلب اعادة النظر وإعطاء قائد مدينة طرابلس ، تعويضاً شهرياً مقطوعاً ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 بعد أن حلت الشرطة البلدية في طرابلس ودمجت بقوى الأمن الداخلي.