Legal opinion 05/02/1968
رأي استشاري رقم 60/1968
- Number
- 60/1968
- Date
- 05/02/1968
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 65/1968
- Source
- Lebanese University
طلب إعادة النظر في قرار ديوان المحاسبة رقم 1855/ر.م تاريخ 28 كانون اول سنة 1967 ، المتعلق بتقديم لوحات باسماء شوارع مدينة بيروت الى السيد اميل وديع مجاعص.
انه ليس لمقررات لجنة التلزيم أية صفة نهائية لتقرير نتيجة الصفقة . وان القرار الصادر عن هذه اللجنة القاضي بإعلان الملتزم المؤقت لا يمكنه ان يقيد الادارة في مطلق الاحوال.