Legal opinion 26/07/1966
رأي استشاري رقم 73/1966
- Number
- 73/1966
- Date
- 26/07/1966
- Requested by
- مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية
- File
- 65/1966
- Source
- Lebanese University
مساعدة موظفين في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بمناسبة وفاة ولديهما.
ان للموظف الحق بالحصول على المساعدة المالية المنصوص عنها في نظام موظفي المصلحة بمناسبة وفاة ولده أياً كان الوقت الذي حصلت فيه الوفاة - ولو بعد الولادة مباشرة - شرط أن يثبت بصورة قانونية ووفقاً للنصوص المرعية الاجراء أو الولد المتوفي قد ولد حياً في الأصل وأن الوفاة حصلت بعد أن استكمل المولود عناصر الحياة كاملة.