Legal opinion 06/06/1975
رأي استشاري رقم 88/1975
- Number
- 88/1975
- Date
- 06/06/1975
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 65/1975
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي بمشروع مرسوم تعديل المادة 4 من المرسوم رقم 6232 تاريخ 2/12/66 المتعلق بتحديد السعر الادنى في صفقات اللوازم والاشغال العامة
ان تحديد السعر التقديري الادنى للصفقة هو امر فني يعود تقديره للادارة المختصة ، ويجب ان يترك الامر لتقديرها.