Legal opinions

Legal opinion 06/06/1975

رأي استشاري رقم 88/1975

Number
88/1975
Date
06/06/1975
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
65/1975
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بمشروع مرسوم تعديل المادة 4 من المرسوم رقم 6232 تاريخ 2/12/66 المتعلق بتحديد السعر الادنى في صفقات اللوازم والاشغال العامة

ان تحديد السعر التقديري الادنى للصفقة هو امر فني يعود تقديره للادارة المختصة ، ويجب ان يترك الامر لتقديرها.