Legal opinions

Legal opinion 09/09/1999

رأي استشاري رقم 43/1999

Number
43/1999
Date
09/09/1999
Requested by
مصلحة مياه نبع الطاسة
File
65/1999
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول التدابير المتخذة في مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه بسبب شغور مركز المحتسب

ان مبدأ الفصل بين الوظائف الادارية والوظائف الحسابية يحول دون استمرار مدير مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه بتأمين عمله السابق كمحتسب للمصلحة ويقتضي العمل على تعيين محتسب جديد.