Legal opinion 09/09/1999
رأي استشاري رقم 43/1999
- Number
- 43/1999
- Date
- 09/09/1999
- Requested by
- مصلحة مياه نبع الطاسة
- File
- 65/1999
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول التدابير المتخذة في مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه بسبب شغور مركز المحتسب
ان مبدأ الفصل بين الوظائف الادارية والوظائف الحسابية يحول دون استمرار مدير مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه بتأمين عمله السابق كمحتسب للمصلحة ويقتضي العمل على تعيين محتسب جديد.