Legal opinions

Legal opinion 02/08/2000

رأي استشاري رقم 77/2000

Number
77/2000
Date
02/08/2000
Requested by
مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
File
65/2000
Source
Lebanese University

ابداء الرأي باعتماد سعر ورد بعد فض أسعار التلزيم

ان الاسعار تعتبر نهائية بتاريخ تقديم العروض ولا يجوز تعديلها أو تغييرها بعد ذلك ، وبالتالي فإن أفضل عرض يجب أن ينتقى من بين تلك المقدمة أصولاً قبل موعد جلسة التلزيم ، بحيث لا يعتد بما يقدم بعد ذلك لعدم مراعاته مبادىء المناقصة العامة التي تجري بالظرف المختوم وبصورة تؤمن مصالح الادارة المالية.