Legal opinion 02/08/2000
رأي استشاري رقم 77/2000
- Number
- 77/2000
- Date
- 02/08/2000
- Requested by
- مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
- File
- 65/2000
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي باعتماد سعر ورد بعد فض أسعار التلزيم
ان الاسعار تعتبر نهائية بتاريخ تقديم العروض ولا يجوز تعديلها أو تغييرها بعد ذلك ، وبالتالي فإن أفضل عرض يجب أن ينتقى من بين تلك المقدمة أصولاً قبل موعد جلسة التلزيم ، بحيث لا يعتد بما يقدم بعد ذلك لعدم مراعاته مبادىء المناقصة العامة التي تجري بالظرف المختوم وبصورة تؤمن مصالح الادارة المالية.