Legal opinions

Legal opinion 08/06/1970

رأي استشاري رقم 78/1970

Number
78/1970
Date
08/06/1970
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
65/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعطاء سلفات طارئة للمعالجة.

انه لا شيء يمنع من اعطاء الموظف سلفة مالية على حساب نفقات المعالجة التي يتكبدها في لبنان بحيث ان القانون لم يحصر حق اعطاء السلفات بنفقات المعالجة التي يتكبدها الموظف في الخارج فقط.