Legal opinion 08/06/1970
رأي استشاري رقم 78/1970
- Number
- 78/1970
- Date
- 08/06/1970
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 65/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعطاء سلفات طارئة للمعالجة.
انه لا شيء يمنع من اعطاء الموظف سلفة مالية على حساب نفقات المعالجة التي يتكبدها في لبنان بحيث ان القانون لم يحصر حق اعطاء السلفات بنفقات المعالجة التي يتكبدها الموظف في الخارج فقط.