Legal opinion 27/04/1972
رأي استشاري رقم 56/1972
- Number
- 56/1972
- Date
- 27/04/1972
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
- File
- 65/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول طريقة المباشرة بأعمال المركز التربوي والانماء المحدث بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ
بعد تعيين رئيس المركز يكون لهذا الرئيس ان يتولى مهام سائر اجهزة المركز طيلة عدم وجودها ، ويكون له بالتالي ممارسة مهام الاجهزة المالية منها في هذه الحالة.