Legal opinions

Legal opinion 27/04/1972

رأي استشاري رقم 56/1972

Number
56/1972
Date
27/04/1972
Requested by
وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
File
65/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول طريقة المباشرة بأعمال المركز التربوي والانماء المحدث بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ

بعد تعيين رئيس المركز يكون لهذا الرئيس ان يتولى مهام سائر اجهزة المركز طيلة عدم وجودها ، ويكون له بالتالي ممارسة مهام الاجهزة المالية منها في هذه الحالة.