Legal opinion 16/01/1980
رأي استشاري رقم 7/1980
- Number
- 7/1980
- Date
- 16/01/1980
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 65/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي فيما اذا كان يترتب على احد الجباة غرامة اضافية نتيجة التأخير في تسديد غرامة قضى بها ديوان المحاسبة في نطاق رقابته القضائية
ان المقصود من نص المادة 70 هو تنفيذ قرار الديوان بالنسبة للغرامة وفقا للاصول المتبعة في جباية الضرائب المباشرة دون ترتيب غرامة اضافية عن التأخير طالما ان قرار الديوان لم يتضمن ذلك وطالما انه ليس هناك نص خاص بهذا المعنى.