Legal opinions

Legal opinion 16/01/1980

رأي استشاري رقم 7/1980

Number
7/1980
Date
16/01/1980
Requested by
وزارة المالية
File
65/1980
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي فيما اذا كان يترتب على احد الجباة غرامة اضافية نتيجة التأخير في تسديد غرامة قضى بها ديوان المحاسبة في نطاق رقابته القضائية

ان المقصود من نص المادة 70 هو تنفيذ قرار الديوان بالنسبة للغرامة وفقا للاصول المتبعة في جباية الضرائب المباشرة دون ترتيب غرامة اضافية عن التأخير طالما ان قرار الديوان لم يتضمن ذلك وطالما انه ليس هناك نص خاص بهذا المعنى.