Legal opinions

Legal opinion 21/06/1983

رأي استشاري رقم 66/1983

Number
66/1983
Date
21/06/1983
Requested by
بلدية الغبيري
File
65/1983
Source
Lebanese University

بيان رأي استشاري بشأن تسوية مخالفة بناء

اذا لم يتم دفع المبالغ المتوجبة لتسوية المخالفة فان المخالفة تكون غير مسواة ويكون الكشف المنظم من قبل التنظيم المدني قد اصبح بدون قيمة بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 ولا يمكن تسوية المخالفة بالاستناد اليه وعليه فانه لا تترتب اية فائدة على بحث مدى انطباق تعليق المهل على هذا الكشف.