Legal opinion 21/06/1983
رأي استشاري رقم 66/1983
- Number
- 66/1983
- Date
- 21/06/1983
- Requested by
- بلدية الغبيري
- File
- 65/1983
- Source
- Lebanese University
بيان رأي استشاري بشأن تسوية مخالفة بناء
اذا لم يتم دفع المبالغ المتوجبة لتسوية المخالفة فان المخالفة تكون غير مسواة ويكون الكشف المنظم من قبل التنظيم المدني قد اصبح بدون قيمة بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 ولا يمكن تسوية المخالفة بالاستناد اليه وعليه فانه لا تترتب اية فائدة على بحث مدى انطباق تعليق المهل على هذا الكشف.