Legal opinion 19/10/1994
رأي استشاري رقم 55/1994
- Number
- 55/1994
- Date
- 19/10/1994
- Requested by
- وزارة الصناعة والنفط
- File
- 65/1994
- Source
- Lebanese University
الاطلاع وابداء الرأي القانوني بشأن موظفي منشآت النفط في طرابلس وبيان ما اذا كان ينطبق عليهم نص المادة 29 من قانون الانتخاب
ان اموال منشآت النفط في طرابلس هي اموال عمومية وان كانت تدار بموجب نظام خاص ولا يصح بالتالي لنائب ان يجمع بين صفته النيابية وبين كونه مستخدما في منشآت النفط التي تديرها وزارة تابعة للسلطة التنفيذية وذلك عملا بأحكام المادة 29 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب.