Legal opinions

Legal opinion 19/10/1994

رأي استشاري رقم 55/1994

Number
55/1994
Date
19/10/1994
Requested by
وزارة الصناعة والنفط
File
65/1994
Source
Lebanese University

الاطلاع وابداء الرأي القانوني بشأن موظفي منشآت النفط في طرابلس وبيان ما اذا كان ينطبق عليهم نص المادة 29 من قانون الانتخاب

ان اموال منشآت النفط في طرابلس هي اموال عمومية وان كانت تدار بموجب نظام خاص ولا يصح بالتالي لنائب ان يجمع بين صفته النيابية وبين كونه مستخدما في منشآت النفط التي تديرها وزارة تابعة للسلطة التنفيذية وذلك عملا بأحكام المادة 29 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب.