Legal opinions

Legal opinion 28/06/1967

رأي استشاري رقم 75/1967

Number
75/1967
Date
28/06/1967
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
66/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حو ل إمكانية استفادة بعض موظفي الدولة الموضوعين خارج الملاك والملحقين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من منحة ربع الشهر المعطاة بموجب قانون 1966/12/29.

ان المنحة المعطاة لموظفي الدولة بموجب قانون رقم 1966/72 تاريخ 1966/12/29 لا تستحق للموظفين الموضوعين خارج الملاك أو الملحقين بالصندوق باعتبارها علاوة ملحقة بالراتب ومعطاة على أساسه وباعتبار أن هؤلاء الموظفين يتقاضون رواتبهم من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفقاً لأنظمة الصندوق وليس وفقاً لأنظمة موظفي الدولة وهذه الرواتب تختلف عن الرواتب التي كانوا يتقاضونها في ملاك الدولة.