Legal opinion 28/06/1967
رأي استشاري رقم 75/1967
- Number
- 75/1967
- Date
- 28/06/1967
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 66/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حو ل إمكانية استفادة بعض موظفي الدولة الموضوعين خارج الملاك والملحقين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من منحة ربع الشهر المعطاة بموجب قانون 1966/12/29.
ان المنحة المعطاة لموظفي الدولة بموجب قانون رقم 1966/72 تاريخ 1966/12/29 لا تستحق للموظفين الموضوعين خارج الملاك أو الملحقين بالصندوق باعتبارها علاوة ملحقة بالراتب ومعطاة على أساسه وباعتبار أن هؤلاء الموظفين يتقاضون رواتبهم من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفقاً لأنظمة الصندوق وليس وفقاً لأنظمة موظفي الدولة وهذه الرواتب تختلف عن الرواتب التي كانوا يتقاضونها في ملاك الدولة.