Legal opinions

Legal opinion 14/02/1972

رأي استشاري رقم 76/1972

Number
76/1972
Date
14/02/1972
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني
File
66/1972
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق رضائي لشراء جهاز طيران تشبيهي مستعمل من نوع بوينغ لزوم مركز سلامة الطيران المدني

1-ان مشروع الاتفاق الرضائي المعروض غير متفق مع احكام الفقرة الخامسة من المادة 76 من النظام المالي لمركز سلامة الطيران المدني ، ومستوجبا الرفض لهذه الجهة ، اذ كان يقتضي سلوك الاصول العادية المتعلقة بهذا الشأن ، والمنصوص عليها في المادة 55 من النظام المالي المشار اليه. 2-ان المادة الثالثة من مشروع العقد تقضي بوجوب حصول الدفع اثناء تنفيذ الصفقة دون ان يكون هناك اي الزام للفريق الثاني بتقديم كفالة مصرفية بقيمة المبالغ المدفوعة وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 70 من النظام المالي أعلاه.