Legal opinions

Legal opinion 26/07/1966

رأي استشاري رقم 81/1966

Number
81/1966
Date
26/07/1966
Requested by
مصلحة مياه عين الدلبة
File
66/1966
Source
Lebanese University

امكانية الجمع بين مهمة تصفية النفقات ورئاسة لجنة المناقصات.

ان المبادىء المالية العامة ، وهي تميز بين الوظائف العامة الحسابية وبين الوظائف العامة الادارية في الحقل المالي تمنع الجمع بين فئتي هذه الوظائف بغية تأمين الرقابة المالية الكافية على أعمال التنفيذ الادارية للنشاط المالي العمومي فيكون من الواجب عدم الجمع بين مهام المحاسب لدى مصلحة مياه عين الدلبة وبين مهام هذه المصلحة التنفيذية.