Legal opinion 26/07/1966
رأي استشاري رقم 81/1966
- Number
- 81/1966
- Date
- 26/07/1966
- Requested by
- مصلحة مياه عين الدلبة
- File
- 66/1966
- Source
- Lebanese University
امكانية الجمع بين مهمة تصفية النفقات ورئاسة لجنة المناقصات.
ان المبادىء المالية العامة ، وهي تميز بين الوظائف العامة الحسابية وبين الوظائف العامة الادارية في الحقل المالي تمنع الجمع بين فئتي هذه الوظائف بغية تأمين الرقابة المالية الكافية على أعمال التنفيذ الادارية للنشاط المالي العمومي فيكون من الواجب عدم الجمع بين مهام المحاسب لدى مصلحة مياه عين الدلبة وبين مهام هذه المصلحة التنفيذية.