Legal opinion 27/12/1960
رأي استشاري رقم 573/1960
- Number
- 573/1960
- Date
- 27/12/1960
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 66/1960
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في وضعية واعادة الموظف الموضوع في الاستيداع او خارج الملاك.
1- ان الاعادة الى الملاك ليست حكمية بمجرد انتهاء المدة ، وانما يتوجب على الادارة أن تستصدر مرسوماً أو قراراً بالاعادة. 2- إن الموظف ، أثناء الفترة الواقعة بين انتهاء مدة الوضع خارج الملاك او في الاستيداع وصدور قرار الاعادة الى الملاك يستمر في وضعيته السابقة لحين صدور القرار. 3- إن على الادارة في حال رجوعها عن قرار الوضع خارج الملاك او في الاستيداع قبل انتهاء المدة ان تستصدر قراراً أو مرسوماً بالاعادة.