Legal opinions

Legal opinion 27/12/1960

رأي استشاري رقم 573/1960

Number
573/1960
Date
27/12/1960
Requested by
وزارة التربية الوطنية
File
66/1960
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في وضعية واعادة الموظف الموضوع في الاستيداع او خارج الملاك.

1- ان الاعادة الى الملاك ليست حكمية بمجرد انتهاء المدة ، وانما يتوجب على الادارة أن تستصدر مرسوماً أو قراراً بالاعادة. 2- إن الموظف ، أثناء الفترة الواقعة بين انتهاء مدة الوضع خارج الملاك او في الاستيداع وصدور قرار الاعادة الى الملاك يستمر في وضعيته السابقة لحين صدور القرار. 3- إن على الادارة في حال رجوعها عن قرار الوضع خارج الملاك او في الاستيداع قبل انتهاء المدة ان تستصدر قراراً أو مرسوماً بالاعادة.