Legal opinions

Legal opinion 08/03/1995

رأي استشاري رقم 11/1995

Number
11/1995
Date
08/03/1995
Requested by
ديوان المحاسبة
File
66/1994
Source
Lebanese University

طلب المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بيان الرأي حول تحديد معدلات ضريبة الدخل الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع وفقا لقرار وزير المالية الصادر بهذا الشأن

لا مجال لابداء رأي استشاري حول تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع نظرا لصراحة النصوص بهذا الخصوص.