Legal opinion 08/03/1995
رأي استشاري رقم 11/1995
- Number
- 11/1995
- Date
- 08/03/1995
- Requested by
- ديوان المحاسبة
- File
- 66/1994
- Source
- Lebanese University
طلب المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بيان الرأي حول تحديد معدلات ضريبة الدخل الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع وفقا لقرار وزير المالية الصادر بهذا الشأن
لا مجال لابداء رأي استشاري حول تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع نظرا لصراحة النصوص بهذا الخصوص.