Legal opinions

Legal opinion 20/02/1981

رأي استشاري رقم 14/1981

Number
14/1981
Date
20/02/1981
Requested by
وزارة المالية
File
66/1980
Source
Lebanese University

طلب بيان الراي في مدى توجب رسم انهاء وقف دير سيدة بقلوش وفي معدل الرسوم المتوجبة في القضية

ان الرسوم الواجب تأديتها لاجراء عملية تسجيل الوقف على اسم المحامي كبدل اتعاب هي رسوم التسجيل والانتقال ورسم الطابع المالي ورسم انهاء الوقف.