Legal opinion 20/02/1981
رأي استشاري رقم 14/1981
- Number
- 14/1981
- Date
- 20/02/1981
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 66/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الراي في مدى توجب رسم انهاء وقف دير سيدة بقلوش وفي معدل الرسوم المتوجبة في القضية
ان الرسوم الواجب تأديتها لاجراء عملية تسجيل الوقف على اسم المحامي كبدل اتعاب هي رسوم التسجيل والانتقال ورسم الطابع المالي ورسم انهاء الوقف.