Legal opinions

Legal opinion 15/12/1993

رأي استشاري رقم 47/1993

Number
47/1993
Date
15/12/1993
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
66/1993
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول امكانية استعمال اعتماد مدور في الجزء الاول من الموازنة لاجل تنفيذ اشغال مستجدة

ان المادة السادسة من القانون رقم 247 تاريخ 12 تموز 1993 الذي يتعلق بفتح اعتمادات في وزارة الاشغال تنص على انه يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ، والا يكون له اي مفعول رجعي.