Legal opinion 15/12/1993
رأي استشاري رقم 47/1993
- Number
- 47/1993
- Date
- 15/12/1993
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 66/1993
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول امكانية استعمال اعتماد مدور في الجزء الاول من الموازنة لاجل تنفيذ اشغال مستجدة
ان المادة السادسة من القانون رقم 247 تاريخ 12 تموز 1993 الذي يتعلق بفتح اعتمادات في وزارة الاشغال تنص على انه يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ، والا يكون له اي مفعول رجعي.