Legal opinion 02/09/1999
رأي استشاري رقم 37/1999
- Number
- 37/1999
- Date
- 02/09/1999
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 66/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول امكانية تدوير سلفات جرى استعمالها جزئياً أو كلياً
ان مدير الصرفيات لا يدخل في عداد المراجع التي يجوز لها طلب ابداء الرأي الاستشاري من ديوان المحاسبة بالاستناد للمادة 87 من قانون تنظيمه.