Legal opinions

Legal opinion 02/09/1999

رأي استشاري رقم 37/1999

Number
37/1999
Date
02/09/1999
Requested by
وزارة المالية
File
66/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول امكانية تدوير سلفات جرى استعمالها جزئياً أو كلياً

ان مدير الصرفيات لا يدخل في عداد المراجع التي يجوز لها طلب ابداء الرأي الاستشاري من ديوان المحاسبة بالاستناد للمادة 87 من قانون تنظيمه.