Legal opinion 21/05/1969
رأي استشاري رقم 69/1969
- Number
- 69/1969
- Date
- 21/05/1969
- Requested by
- مكتب الحرير
- File
- 66/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ما اذا كان باستطاعة مكتب الحرير شراء أرض بالتراضي لانشاء مراكز نموذجية عليها في المناطق الزراعية.
ان الاصول التي ينبغي توسلها من قبل مصلحة مستقلة لاجل استملاك عقارات هي تلك المعتمدة من قبل ادارات الدولة والمنصوص عليها في قانون الاستملاك وبالتالي إن كون قيمة الارض المنوي الحصول عليها تقع دون العشرين الف ليرة ليس من شأنه ان يجيز شراءها بالتراضي ويعفي من اتباع الاصول المفروضة قانوناً بشأن الحصول عليها وهي الاصول المحددة في قانون الاستملاك.