Legal opinions

Legal opinion 16/09/1971

رأي استشاري رقم 132/1971

Number
132/1971
Date
16/09/1971
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
66/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية تجزئة الصفقات في الجامعة اللبنانية.

ان مبدأ حظر تجزئة الصفقة يشمل جميع الصفقات التي تعقدها الجامعة اللبنانية مهما كانت الطرق المتبعة في عقدها ومن ضمن ذلك الصفقات التي تعقد بموجب بيان أو فاتورة والتي لم يرد في النظام المالي للجامعة اية نصوص تستثنيها من أحكام المادة 92 التي نصت على عدم تجزئة الصفقة.