Legal opinion 16/09/1971
رأي استشاري رقم 132/1971
- Number
- 132/1971
- Date
- 16/09/1971
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 66/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية تجزئة الصفقات في الجامعة اللبنانية.
ان مبدأ حظر تجزئة الصفقة يشمل جميع الصفقات التي تعقدها الجامعة اللبنانية مهما كانت الطرق المتبعة في عقدها ومن ضمن ذلك الصفقات التي تعقد بموجب بيان أو فاتورة والتي لم يرد في النظام المالي للجامعة اية نصوص تستثنيها من أحكام المادة 92 التي نصت على عدم تجزئة الصفقة.