Legal opinion 08/06/1972
رأي استشاري رقم 87/1972
- Number
- 87/1972
- Date
- 08/06/1972
- Requested by
- مصلحة مياه كسروان الفتوح
- File
- 66/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تاريخ استحقاق التعويض المترتب لمدير المصلحة المكلف بادارة مصلحة مياه كسروان والفتوح لقاء حضوره جلسات اللجنة المكلفة بالقيام بأعمال مجلس الادارة
يقتضي التعويض على المدير المكلف بادارة مصلحة مياه كسروان والفتوح عن جميع الجلسات التي حضرها فعلا خارج اوقات الدوام الرسمي منذ تاريخ تكليفه بمهام ادارة المصلحة.