Legal opinions

Legal opinion 08/06/1972

رأي استشاري رقم 87/1972

Number
87/1972
Date
08/06/1972
Requested by
مصلحة مياه كسروان الفتوح
File
66/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تاريخ استحقاق التعويض المترتب لمدير المصلحة المكلف بادارة مصلحة مياه كسروان والفتوح لقاء حضوره جلسات اللجنة المكلفة بالقيام بأعمال مجلس الادارة

يقتضي التعويض على المدير المكلف بادارة مصلحة مياه كسروان والفتوح عن جميع الجلسات التي حضرها فعلا خارج اوقات الدوام الرسمي منذ تاريخ تكليفه بمهام ادارة المصلحة.