Legal opinions

Legal opinion 27/03/1979

رأي استشاري رقم 16/1979

Number
16/1979
Date
27/03/1979
Requested by
وزارة المالية
File
66/1978
Source
Lebanese University

الاسس الواجب اعتمادها في توزيع عائدات التحصيل على جباة البلدية

ان تنفيذ تحصيل الرسوم يستوجب عدة عمليات ، وان عملية دفع الرسم من قبل المكلف ليست الا واحدة منها ، اذ ان هناك عمليات تحصل قبل قبض الرسم واخرى بعد ذلك وكلها يقوم بها الجابي ، مما يقتضي اعتبار جميع الاموال محصلة بواسطة الجابي.