Legal opinion 27/03/1979
رأي استشاري رقم 16/1979
- Number
- 16/1979
- Date
- 27/03/1979
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 66/1978
- Source
- Lebanese University
الاسس الواجب اعتمادها في توزيع عائدات التحصيل على جباة البلدية
ان تنفيذ تحصيل الرسوم يستوجب عدة عمليات ، وان عملية دفع الرسم من قبل المكلف ليست الا واحدة منها ، اذ ان هناك عمليات تحصل قبل قبض الرسم واخرى بعد ذلك وكلها يقوم بها الجابي ، مما يقتضي اعتبار جميع الاموال محصلة بواسطة الجابي.