Legal opinion 04/07/1996
رأي استشاري رقم 676/1996
- Number
- 676/1996
- Date
- 04/07/1996
- Requested by
- وزارة الإعلام
- File
- 667/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق لتأهيل وترميم مرآب تابع لوزارة الاعلام في الطابقين السفليين الاول والثاني
1-ان اجتهاد ديوان المحاسبة اعتبر ان تفسير عبارة مقتضيات السلامة العامة الواردة في المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية يجب ان يكون حصريا بحيث يقصد بها الحالات التي تكون فيها سلامة المواطنين او امنهم مهددة بالخطر ويقتضي لدرء هذا الخطر الاسراع في اجراء الصفقة وعدم انتظار اجراءات المناقصة العمومية.