Legal opinions

Legal opinion 04/07/1996

رأي استشاري رقم 676/1996

Number
676/1996
Date
04/07/1996
Requested by
وزارة الإعلام
File
667/1996
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق لتأهيل وترميم مرآب تابع لوزارة الاعلام في الطابقين السفليين الاول والثاني

1-ان اجتهاد ديوان المحاسبة اعتبر ان تفسير عبارة مقتضيات السلامة العامة الواردة في المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية يجب ان يكون حصريا بحيث يقصد بها الحالات التي تكون فيها سلامة المواطنين او امنهم مهددة بالخطر ويقتضي لدرء هذا الخطر الاسراع في اجراء الصفقة وعدم انتظار اجراءات المناقصة العمومية.