Legal opinion 05/02/1997
رأي استشاري رقم 8/1997
- Number
- 8/1997
- Date
- 05/02/1997
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 67/1996
- Source
- Lebanese University
تكليف موظفين تابعين لوزارة المغتربين بمهمة في الخارج بموجب امر سفر من الوزير
يحق لوزير المغتربين تكليف موظفي وزارته بمهام في الخارج بامر سفر منه وفقا لنفس الاصول المعتمدة في وزارة الخارجية.