Legal opinions

Legal opinion 01/02/1995

رأي استشاري رقم 7/1995

Number
7/1995
Date
01/02/1995
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
67/1994
Source
Lebanese University

اعفاء المحاكم الروحية من رقابة ديوان المسبقة المنصوص عنها في المرسوم 13615 تاريخ 21/8/1963

ان رقابة ديوان المحاسبة على المحاكم الروحية مقررة بموجب قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 ولهذا فان أي استثناء او اعفاء من هذه الرقابة انما يتم بقانون وليس بمرسوم.