Legal opinion 01/02/1995
رأي استشاري رقم 7/1995
- Number
- 7/1995
- Date
- 01/02/1995
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 67/1994
- Source
- Lebanese University
اعفاء المحاكم الروحية من رقابة ديوان المسبقة المنصوص عنها في المرسوم 13615 تاريخ 21/8/1963
ان رقابة ديوان المحاسبة على المحاكم الروحية مقررة بموجب قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 ولهذا فان أي استثناء او اعفاء من هذه الرقابة انما يتم بقانون وليس بمرسوم.