Legal opinions

Legal opinion 02/02/1994

رأي استشاري رقم 2/1994

Number
2/1994
Date
02/02/1994
Requested by
وزارة الشؤون البلدية والقروية
File
67/1993
Source
Lebanese University

طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية ابداء الرأي الاستشاري حول امكانية تجديد رخصتي بناء عائدتين لجمهورية بولونيا الشعبية

ان مهلة الاربع سنوات المجددة لرخصتي البناء موضوع البحث قد علقت حكما منذ تاريخ اعطائها في 20/10/1981 ولغاية تاريخ نفاذ القانون رقم 50 تاريخ 23-5-1996 (قانون تعليق المهل) وعلىى هذا الاساس يمكن تجديد رخصتي البناء موضوع البحث لمرة واحدة بعد انقضاء مهلة الاربع سنوات الاساسية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991