Legal opinion 02/02/1994
رأي استشاري رقم 2/1994
- Number
- 2/1994
- Date
- 02/02/1994
- Requested by
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- File
- 67/1993
- Source
- Lebanese University
طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية ابداء الرأي الاستشاري حول امكانية تجديد رخصتي بناء عائدتين لجمهورية بولونيا الشعبية
ان مهلة الاربع سنوات المجددة لرخصتي البناء موضوع البحث قد علقت حكما منذ تاريخ اعطائها في 20/10/1981 ولغاية تاريخ نفاذ القانون رقم 50 تاريخ 23-5-1996 (قانون تعليق المهل) وعلىى هذا الاساس يمكن تجديد رخصتي البناء موضوع البحث لمرة واحدة بعد انقضاء مهلة الاربع سنوات الاساسية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991