Legal opinion 05/07/1983
رأي استشاري رقم 70/1983
- Number
- 70/1983
- Date
- 05/07/1983
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
- File
- 67/1983
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول صلاحية المدير العام لقوى الامن الداخلي في رفض اللوازم او قبولها
ان قرار المدير العام بقبول اللوازم او تأجيل قبولها يجب ان يتضمن تعليلا كافيا ويكون من المناسب ان يستعين المدير العام بأهل الخبرة كي يأتي قراره متضمنا المبررات الكافية وذلك حفاظا على مصلحة الطرفين وتبليغه الى الملتزم لكي يتأمن لهذا الأخير حق الدفاع عن مصالحه.