Legal opinions

Legal opinion 05/07/1983

رأي استشاري رقم 70/1983

Number
70/1983
Date
05/07/1983
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
File
67/1983
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول صلاحية المدير العام لقوى الامن الداخلي في رفض اللوازم او قبولها

ان قرار المدير العام بقبول اللوازم او تأجيل قبولها يجب ان يتضمن تعليلا كافيا ويكون من المناسب ان يستعين المدير العام بأهل الخبرة كي يأتي قراره متضمنا المبررات الكافية وذلك حفاظا على مصلحة الطرفين وتبليغه الى الملتزم لكي يتأمن لهذا الأخير حق الدفاع عن مصالحه.