Legal opinion 22/07/1965
رأي استشاري رقم 57/1965
- Number
- 57/1965
- Date
- 22/07/1965
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 67/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في تحديد عقوبات استثمار أمكنة الاجتماع قبل الترخيص بها في محافظة مدينة بيروت.
إن عدم الحصول على الترخيص القانوني من أجل استثمار أمكنة الاجتماع يعرض مكان الاستثمار للاقفال ولحين إتمام المعاملات المتعلقة بإعطاء الترخيص ودفع الرسم والغرامة ، وليس فقط إلى حين إتمام معاملات إعطاء الترخيص.