Legal opinions

Legal opinion 08/06/1970

رأي استشاري رقم 90/1970

Number
90/1970
Date
08/06/1970
Requested by
بلدية طرابلس
File
67/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية ترقين رسم بلدي عن مكلف مجهول الاقامة نظراً لاستحالة التحصيل.

ان الرسوم البلدية تبقى متوجبة الاداء بذمة المكلفين مجهولي الاقامة ومتوجبة التحصيل من قبل البلدية ما لم تسقط هذه الرسوم بمرور الزمن او تتلاشى لأي سبب قانوني آخر.