Legal opinion 08/06/1970
رأي استشاري رقم 90/1970
- Number
- 90/1970
- Date
- 08/06/1970
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 67/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية ترقين رسم بلدي عن مكلف مجهول الاقامة نظراً لاستحالة التحصيل.
ان الرسوم البلدية تبقى متوجبة الاداء بذمة المكلفين مجهولي الاقامة ومتوجبة التحصيل من قبل البلدية ما لم تسقط هذه الرسوم بمرور الزمن او تتلاشى لأي سبب قانوني آخر.