Legal opinions

Legal opinion 19/07/1973

رأي استشاري رقم 70/1973

Number
70/1973
Date
19/07/1973
Requested by
وزارة الخارجية والمغتربين
File
67/1973
Source
Lebanese University

ابداء الراي بشأن السعر الذي يتوجب اعتماده لدى احتساب التعويض المستحق للقناصل الفخريين

تعتمد في حساب تعويض القنصل الفخري من عائدات الرسوم القنصلية سعر تحويل يحدده رئيس البعثة السياسية والقنصل المذكور.