Legal opinion 19/07/1973
رأي استشاري رقم 70/1973
- Number
- 70/1973
- Date
- 19/07/1973
- Requested by
- وزارة الخارجية والمغتربين
- File
- 67/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي بشأن السعر الذي يتوجب اعتماده لدى احتساب التعويض المستحق للقناصل الفخريين
تعتمد في حساب تعويض القنصل الفخري من عائدات الرسوم القنصلية سعر تحويل يحدده رئيس البعثة السياسية والقنصل المذكور.