Legal opinion 29/06/1968
رأي استشاري رقم 78/1968
- Number
- 78/1968
- Date
- 29/06/1968
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
- File
- 67/1968
- Source
- Lebanese University
ايضاح حول الرسم المقصود بالمادة الاولى من القانون رقم 1967/53.
ان "الرسم" المقصود بالمادة 79 من قانون البناء المعدلة بالمادة الاولى من القانون رقم 67/53 هو رسم رخصة البناء المقرر بموجب قانون الرسوم البلدية ، فتكون الغرامة المنصوص عليها في المادة 79 المومى اليها معادلة لثلاثة اضعاف رسم البناء المذكور.