Legal opinions

Legal opinion 29/06/1968

رأي استشاري رقم 78/1968

Number
78/1968
Date
29/06/1968
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
File
67/1968
Source
Lebanese University

ايضاح حول الرسم المقصود بالمادة الاولى من القانون رقم 1967/53.

ان "الرسم" المقصود بالمادة 79 من قانون البناء المعدلة بالمادة الاولى من القانون رقم 67/53 هو رسم رخصة البناء المقرر بموجب قانون الرسوم البلدية ، فتكون الغرامة المنصوص عليها في المادة 79 المومى اليها معادلة لثلاثة اضعاف رسم البناء المذكور.