Legal opinions

Legal opinion 25/05/1972

رأي استشاري رقم 74/1972

Number
74/1972
Date
25/05/1972
Requested by
وزارة المالية
File
67/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان يجوز اعطاء صفة مخبر الى الموظف الذي لا تحتم عليه وظيفته العمل على اكتشاف المخالفات بالذات ، وحصرا الى "الموظف المالي" مراقب الضرائب

لا يجوز لمراقب الضرائب ان يتخذ لنفسه صفة المخبر وذلك سندا للفقرة الاخيرة من المادة 81 من قانون رسم الطابع المالي.