Legal opinion 25/05/1972
رأي استشاري رقم 74/1972
- Number
- 74/1972
- Date
- 25/05/1972
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 67/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان يجوز اعطاء صفة مخبر الى الموظف الذي لا تحتم عليه وظيفته العمل على اكتشاف المخالفات بالذات ، وحصرا الى "الموظف المالي" مراقب الضرائب
لا يجوز لمراقب الضرائب ان يتخذ لنفسه صفة المخبر وذلك سندا للفقرة الاخيرة من المادة 81 من قانون رسم الطابع المالي.