Legal opinions

Legal opinion 03/12/1999

رأي استشاري رقم 63/1999

Number
63/1999
Date
03/12/1999
Requested by
الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني
File
67/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول امكانية استرداد كفالة مؤقتة

ان عدم قيام العقد يؤدي إلى زوال الالتزام بتقديم الكفالة واعادة الوضع الى ما كان عليه قبل عرض التعاقد وبالتالي أحقية العارض باسترداد الكفالة المؤقتة المقدمة منه للاشتراك في المزايدة الملغاة.