Legal opinion 03/12/1999
رأي استشاري رقم 63/1999
- Number
- 63/1999
- Date
- 03/12/1999
- Requested by
- الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني
- File
- 67/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول امكانية استرداد كفالة مؤقتة
ان عدم قيام العقد يؤدي إلى زوال الالتزام بتقديم الكفالة واعادة الوضع الى ما كان عليه قبل عرض التعاقد وبالتالي أحقية العارض باسترداد الكفالة المؤقتة المقدمة منه للاشتراك في المزايدة الملغاة.