Legal opinions

Legal opinion 31/08/1966

رأي استشاري رقم 102/1966

Number
102/1966
Date
31/08/1966
Requested by
وزارة العدل
File
67/1966
Source
Lebanese University

شرعية رسم المرفأ المستوفى عن الاشرطة السينمائية غير المرخص بعرضها في لبنان.

ان الأشرطة السينمائية لا تكون خاضعة لرسم المرفأ ما لم تكن واردة بغية وضعها في الاستهلاك الداخلي فتخرج عن نطاق هذا الخضوع لرسم المرفأ الاشرطة التي لا توضع في هذا الاستهلاك ، بما فيها تلك التي لا يجاز وضعها في الاستهلاك الداخلي من قبل الامن العام.