Legal opinion 31/08/1966
رأي استشاري رقم 102/1966
- Number
- 102/1966
- Date
- 31/08/1966
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 67/1966
- Source
- Lebanese University
شرعية رسم المرفأ المستوفى عن الاشرطة السينمائية غير المرخص بعرضها في لبنان.
ان الأشرطة السينمائية لا تكون خاضعة لرسم المرفأ ما لم تكن واردة بغية وضعها في الاستهلاك الداخلي فتخرج عن نطاق هذا الخضوع لرسم المرفأ الاشرطة التي لا توضع في هذا الاستهلاك ، بما فيها تلك التي لا يجاز وضعها في الاستهلاك الداخلي من قبل الامن العام.