Legal opinion 10/07/1962
رأي استشاري رقم 82/1962
- Number
- 82/1962
- Date
- 10/07/1962
- Requested by
- إدارة المناقصات
- File
- 67/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول إمكانية تقديم عدة عروض من عارض واحد ، في مناقصة واحدة ، وبأسعار مختلفة.
ان تعدد العروض من العارض الواحد في حال كونه العارض الوحيد في المناقصة ، تبقى عليه صفة العارض الوحيد وتستتبع النتيجة المقررة لهذه الحال بمقتضى المادة 39 من نظام المناقصات ، بحيث لا يؤخذ بالعرض الأنسب من بين العروض المقدمة إلا إذا كان السعر المعروض فيه ينقص على الأقل عشرة بالمائة عن السعر التقديري.