Legal opinions

Legal opinion 10/07/1962

رأي استشاري رقم 82/1962

Number
82/1962
Date
10/07/1962
Requested by
إدارة المناقصات
File
67/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول إمكانية تقديم عدة عروض من عارض واحد ، في مناقصة واحدة ، وبأسعار مختلفة.

ان تعدد العروض من العارض الواحد في حال كونه العارض الوحيد في المناقصة ، تبقى عليه صفة العارض الوحيد وتستتبع النتيجة المقررة لهذه الحال بمقتضى المادة 39 من نظام المناقصات ، بحيث لا يؤخذ بالعرض الأنسب من بين العروض المقدمة إلا إذا كان السعر المعروض فيه ينقص على الأقل عشرة بالمائة عن السعر التقديري.