Legal opinions

Legal opinion 02/07/1965

رأي استشاري رقم 654/1965

Number
654/1965
Date
02/07/1965
Requested by
مصلحة الإنعاش الاجتماعي
File
673/1965
Source
Lebanese University

مشروع ملحق عقد بين مصلحة الانعاش الاجتماعي ومؤسسة دار اليتيم العربي في صيدا.

إن المبادىء القانونية العامة تقضي بأن الصلاحية تمارس ولا يجوز تفويضها إلاَّ بموجب نص صريح. وإنه ليس في أنظمة مصلحة الانعاش الاجتماعي نص صريح يجيز لمجلس الادارة تفويض صلاحياته الى مرجع آخر. وإن قيام مجلس الادارة بتفويض صلاحياته الى المدير العام يقع والحالة ما ذكر ، في غير محله القانوني.