Legal opinion 02/07/1965
رأي استشاري رقم 654/1965
- Number
- 654/1965
- Date
- 02/07/1965
- Requested by
- مصلحة الإنعاش الاجتماعي
- File
- 673/1965
- Source
- Lebanese University
مشروع ملحق عقد بين مصلحة الانعاش الاجتماعي ومؤسسة دار اليتيم العربي في صيدا.
إن المبادىء القانونية العامة تقضي بأن الصلاحية تمارس ولا يجوز تفويضها إلاَّ بموجب نص صريح. وإنه ليس في أنظمة مصلحة الانعاش الاجتماعي نص صريح يجيز لمجلس الادارة تفويض صلاحياته الى مرجع آخر. وإن قيام مجلس الادارة بتفويض صلاحياته الى المدير العام يقع والحالة ما ذكر ، في غير محله القانوني.