Legal opinion 07/01/1981
رأي استشاري رقم 3/1981
- Number
- 3/1981
- Date
- 07/01/1981
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 68/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في تحديد التاريخ الذي ترد به الكفالة للمحتسب الذي ترك مهمته
ان اعادة الكفالة الى المحتسب بعد ثلاث سنوات من تركه مهمته قبل صدور قرار ديوان المحاسبة بابراء ذمته مرتبط بايداع الديوان حساب مهمته وانقضاء ثلاث سنوات على ذلك.