Legal opinions

Legal opinion 07/01/1981

رأي استشاري رقم 3/1981

Number
3/1981
Date
07/01/1981
Requested by
وزارة المالية
File
68/1980
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في تحديد التاريخ الذي ترد به الكفالة للمحتسب الذي ترك مهمته

ان اعادة الكفالة الى المحتسب بعد ثلاث سنوات من تركه مهمته قبل صدور قرار ديوان المحاسبة بابراء ذمته مرتبط بايداع الديوان حساب مهمته وانقضاء ثلاث سنوات على ذلك.